Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2017
- Date
- 17/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المتهم بجرم تعاطي المخدرات الثابت من كمية الهيرويين المضبوطة وبنتيجة الفحص المخبري ما يؤلف جرم المادة 127 مخدرات وادانت المتهمة الثانية بجرم التدخل في التعاطي المنصوص عليه في المادة 219 عقوبات معطوفة على 220 عقوبات وعلى المادة 127 مخدرات لثبوت علمها بماهية المخدرات التي خبأتها.
Cited