Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
288/2017
Date
17/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المتهم بجرم تعاطي المخدرات الثابت من كمية الهيرويين المضبوطة وبنتيجة الفحص المخبري ما يؤلف جرم المادة 127 مخدرات وادانت المتهمة الثانية بجرم التدخل في التعاطي المنصوص عليه في المادة 219 عقوبات معطوفة على 220 عقوبات وعلى المادة 127 مخدرات لثبوت علمها بماهية المخدرات التي خبأتها.

Cited

Texts it relies on