Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2017
- Date
- 10/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة حيث توافقت محكمة البداية ومحكمة الاستئناف على الادانة بجنحة المادة 144 غابات في حين اختلفتا حول العقوبة ان الاختلاف حول العقوبة لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.
Cited