Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
275/2017
Date
10/10/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة حيث توافقت محكمة البداية ومحكمة الاستئناف على الادانة بجنحة المادة 144 غابات في حين اختلفتا حول العقوبة ان الاختلاف حول العقوبة لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.

Cited

Texts it relies on