Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 279/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية ولعدم توافر اي من الدفوع الشكلية المنصوص عليها قانونا لقبول التمييز شكلا.
Cited