Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
279/2017
Date
03/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية ولعدم توافر اي من الدفوع الشكلية المنصوص عليها قانونا لقبول التمييز شكلا.

Cited

Texts it relies on