Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
199/2017
Date
12/10/2017
President
كارول غنطوس
Members
سعد، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمفروض توافره في قضايا الجنح وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة واعتبرت محكمة التمييز ان المرجع الابتدائي قد بقي في مرحلة استثبات الوقائع والادلة على مدى ارتكاب المدعى عليه للجرم ولم يبلغ مرحلة الوصف القانوني للفعل وبالتالي انتفى الاختلاف حوله.

Cited

Texts it relies on