Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2017
- Date
- 12/10/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- سعد، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمفروض توافره في قضايا الجنح وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة واعتبرت محكمة التمييز ان المرجع الابتدائي قد بقي في مرحلة استثبات الوقائع والادلة على مدى ارتكاب المدعى عليه للجرم ولم يبلغ مرحلة الوصف القانوني للفعل وبالتالي انتفى الاختلاف حوله.
Cited