Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
281/2017
Date
03/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني من جهة ولعدم توافر احد الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية من جهة ثانية وهو ارفاق الاستدعاء التمييزي بالوكالة الاصلية للمحامي او بصورة مصدقة من الكاتب العدل الامر غير المتوافر في الاستدعاء التمييزي الحاضر.

Cited

Texts it relies on