Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2017
- Date
- 05/10/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- سعد، قسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا وفي الاساس ونقضت القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة قضائية غير مشكلة اصولا حيث لا يتبين وجود تكييف لرئيس المحكمة لترؤسها ما يعفي من توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited