Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
197/2017
Date
05/10/2017
President
كارول غنطوس
Members
سعد، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا وفي الاساس ونقضت القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة قضائية غير مشكلة اصولا حيث لا يتبين وجود تكييف لرئيس المحكمة لترؤسها ما يعفي من توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on