Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 196/2017
- Date
- 05/10/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون واعتبرت ان محكمة الجنايات لم تبين كيفية تحققها من توافر عناصر جناية المادة 125 مخدرات التي ادانت المتهم بموجبها على الرغم من وصفها العمل المسند اليه بالترويج المنطبقة عليه المادة 126 مخدرات وتكون بذلك قد حالت دون رقابة محكمة التمييز على حسن تطبيق القانون.
Cited