Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
196/2017
Date
05/10/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون واعتبرت ان محكمة الجنايات لم تبين كيفية تحققها من توافر عناصر جناية المادة 125 مخدرات التي ادانت المتهم بموجبها على الرغم من وصفها العمل المسند اليه بالترويج المنطبقة عليه المادة 126 مخدرات وتكون بذلك قد حالت دون رقابة محكمة التمييز على حسن تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on