Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
276/2017
Date
03/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لعدم توافر الشرط الكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكم للفعل الجرمي.

وبينما ادانت المحكمة الابتدائية بجرم المادة 403 عقوبات برأه القرار الاستئنافي من الجرم المذكور ويكون بذلك الاختلاف بين المحكمتيقد حصل حول تقييم الادلة.

Cited

Texts it relies on