Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لعدم توافر الشرط الكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكم للفعل الجرمي.
وبينما ادانت المحكمة الابتدائية بجرم المادة 403 عقوبات برأه القرار الاستئنافي من الجرم المذكور ويكون بذلك الاختلاف بين المحكمتيقد حصل حول تقييم الادلة.
Cited