Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2017
- Date
- 07/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم المخالفة في تفسير تطبيق القانون وتحديدا الفقرة "2" من المادة 489 عقوبات المتعلقة بجرم الزنى لان النص يجيز ملاحقة الزوج من دون الشريك او المتدخل.
ولم يخالف القرار الفقرة "4" من المادة 73 اصول جزائية لان الادلاء بأن اركان فعل الزنى غير متوفرة لانه لم يرتكب في المنزل الزوجي لا يشكل دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس.
ولم يخالف القرار المطعون فيه الفقرة "7" من المادة 73 اصول جزائية لان المنازعة بالادلة لا تدخل ضمن مفهوم الدفوع الشكلية ولان البند "7" من المادة المذكورة يتعلق ببطلان اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق.
Cited