Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
286/2017
Date
07/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم المخالفة في تفسير تطبيق القانون وتحديدا الفقرة "2" من المادة 489 عقوبات المتعلقة بجرم الزنى لان النص يجيز ملاحقة الزوج من دون الشريك او المتدخل.

ولم يخالف القرار الفقرة "4" من المادة 73 اصول جزائية لان الادلاء بأن اركان فعل الزنى غير متوفرة لانه لم يرتكب في المنزل الزوجي لا يشكل دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس.

ولم يخالف القرار المطعون فيه الفقرة "7" من المادة 73 اصول جزائية لان المنازعة بالادلة لا تدخل ضمن مفهوم الدفوع الشكلية ولان البند "7" من المادة المذكورة يتعلق ببطلان اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق.

Cited

Texts it relies on