Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
287/2017
Date
07/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول جزائية لتبليغه جلسة المحاكمة الاستئنافية خلافا للاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 148 اصول جزائية اذ جرى تبليغه لصقا جلسة المحكمة الاستئنافية تحت اسم "جوني" في حين ان اسمه هو "جوي" وانه جرت محاكمته غيابيا على هذا الاساس فيكون التبليغ قد جاء مخالفا للمادة 147 اصول جزائية.

Cited

Texts it relies on