Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 362

المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 362

رأي الخبير لا يقيد المحكمة. واذا كان الحكم مخالفا لرأي الخبير, في بعضه او كله, وجب بيان الاسباب التي تبرر هذه المخالفة.

المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/362/