Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/2017
- Date
- 07/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- منيمنة، سليمان
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه برده الدفع المتعلق بعدم صفة المدعى عليه لان البت بالدفع المذكور يستوجب التحقق من مدى توافر العناصر الجرمية بحقه اي يستوجب البحث في موضوع الدعوى. وبالتالي فانه لا يدخل ضمن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول جزائية.
وابرمت المحكمة القرار لانه احسن تفسير وتطبيق المادة 73 اصول جزائية لا سيما البند (4) منها لان الدفع لا يشكل جرما معاقبا عليه بالقانون انما يكون شرطه متحققا عندما لا يوجد نص جزائي بجرم الفعل المدعى به بعكس حالة الجرم المنسوب للمميز والمنصوص عليه في المادتين 716 و717 عقوبات وان البحث في شروط وارتكاب الجرم المنسوب يستوجب تطرقا الى اساس الدعوى.
ولم يكن هناك نقص في التعليل لان تعليله القرار جاء واضحا سواء عند رده الدفع بعدم صفة المدعى عليه او عند رده الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون.
Cited