Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2017
- Date
- 07/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة اساسا سندا للمادة 328 فقرة (د) اصول جزائية لعدم توفر شروطه لانه من الثابت ان المستند الذي يتضمن اسقاط الحق الشخصي في دعوى شيك من دون رصيد لكن موجودا وقد استند اليه المدعي بالفعل في استئنافه ولا يكون بالتالي هذا المستند يشكل المستند الجديد او المستند الذي كان مجهولا في اثناء المحاكمة.
Cited