Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
278/2017
Date
07/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة اساسا سندا للمادة 328 فقرة (د) اصول جزائية لعدم توفر شروطه لانه من الثابت ان المستند الذي يتضمن اسقاط الحق الشخصي في دعوى شيك من دون رصيد لكن موجودا وقد استند اليه المدعي بالفعل في استئنافه ولا يكون بالتالي هذا المستند يشكل المستند الجديد او المستند الذي كان مجهولا في اثناء المحاكمة.

Cited

Texts it relies on