Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
310/2017
Date
28/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجة الاولى والثانية سندا للمادة 302 اصول جزائية اذ ان الحكم الاستئنافي اعلن براءة المميز ضدها من جنحة المادة 403 عقوبات لعدم كفاية الدليل في حين كان الحكم الابتدائي قد قضى بادانة المدعى عليها بجنحة المادة 403 عقوبات بينما قضت محكمة الاستئناف باعلان براءتها الا ان هذه المحكمة لم تتعرض في الحكم المطعون فيه الى وصف الافعال حتى يتوفر او ينشأ اختلاف في هذا الوصف بين القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف وبينها.

Cited

Texts it relies on