Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 359 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
359/2017
Date
21/12/2017
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية سندا للمادة 32 اصول جزائية.

اذ ان القرار الاستئنافي المتميز قضى بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف لجهة ادانة المدعى عليهما بجنحة فلا يكون هناك اختلاف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف.

ان تعديل قيمة التعويض الشخصي المحكوم به لصالح المميز ضده لا يدخل ضمن اطار الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به ولا يجعل الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية متحققا.

Cited

Texts it relies on