Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 342 /2018

Court
شورى
Number
342/2018
Date
16/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

بما ان قوانين الجامعة اللبنانية لا تتضمن احكاما تتعلق بتعويض الصرف المتوجب للاساتذة المتعاقدين مع الجامعة فانه يقتضي الرجوع لاحكام المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83 التي نصت على استحقاق الاستاذ المتعاقد لتعويض الصرف من الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة على اساس آخر راتب تقاضاه وبما انه يتبين من ملف المراجعة الحاضرة ان خدمة المستدعي استمرت لثماني سنوات فانه يقتضي صرف تعويض صرف للجهة المستدعية يوازي الفترة التي درس خلالها لدى الجهة المستدعى ضدها زالزام هذه الاخيرة بالمبلغ المقرر.

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية التعويض لها عن عدم التعاقد معها لسنتين دراسيتين خلافا للمادة 118 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/1983 بعد ان تبين للمجلس ان المادة 43 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانيو تشير الى ان التعاقد هو سنوي مع افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين والجامعة غير ملزمة بتجديد تلك العقود وبالتالي لا يشكل عدم تجديد عقد الجهة المستدعية خطأ تسأل عنه ادارة الجامعة ولا يرتب حقا بالتعويض للجهة المستدعية ما يقتضي معه رد الطلب المذكور.

Cited

Texts it relies on