State Council 20/11/2017
شورى حكم رقم : 184 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 184/2017
- Date
- 20/11/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ضم المراجعتين اللتين ترميان الى اعادة المحاكمة بالقرار ذاته الصادر عن المجلس نظرا للتلازم بينهما لكون الحل الذي سيقرر لاحدهما يؤثر في الحل الذي سيعطى للاخرى.
قرر مجلس شورى الدولة رد الدفع بسبق الادعاء المدلى به امام المجلس لعدم توافر شروط المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية لكون المراجعتين مقدمتين امام المرجع ذاته وهو مجلس شورى الدولة الذي يعتبر محكمة واحدة ما يقتضي رد الدفع بسبق الادعاء لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.
قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة اعادة المحاكمة في شأن القرارات الصادره في قضايا التنازع الانتخابي تخضع للمهلة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس.
قرر مجلس شورى الدولة رد طلب اعادة المحاكمة لعلة ان طالب الاعادة لم يتمكن من تقديم مستند حاسم موجود في حوزة خصمه وهو عبارة عن افادة صادرة عن مدرسة سعدنايل المتوسطة اذ اعتبر المجلس ان الافادة المذكورة لا تشكل دليلا قاطعا وإنما يبقى للمجلس تقديرها اعطاؤها الوصف القانوني السليم بالاضافة الى انها تشكل قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات ومن بينها الاعتبار القضائي امام مجلس القضاء الاعلى ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعلة عدم ابلاغ الجهة طالبة الاعادة بمطالعة مفوض الحكومة اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادتين 102 و103 من نظام المجلس تطبق الاصول الموجزة بالمراجعة الحاضرة وبالتالي لا يوجد اي داع لابلاغ الفرقاء كافة اللوائح وهذا الامر لا يشكل انقاصا من مبدأ الوجاهية وحق الدفاع ما يقتضي معه رد ما ادلي به لعدم صحته.
Cited