Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 319 /2018

Court
شورى
Number
319/2018
Date
09/01/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والقاضي برفض وقف التعديات والمخالفات الحاصلة جراء البناء في عقار مجاور للعقارات المملوكة من الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ومن تقرير الخبير ومن الخرائط الفنية الملحقة برخصة البناء وجود مخالفات جوهرية تشمل التعدي على تراجع محور الطريق ووجود خطر وانهيار الطريق نتيجة تضرر الحائط الخاص لها ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 23 من قانون البناء رقم 646/2004 ويقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته لاحكام القانون.