State Council 09/01/2018
شورى حكم رقم : 319 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 319/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والقاضي برفض وقف التعديات والمخالفات الحاصلة جراء البناء في عقار مجاور للعقارات المملوكة من الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ومن تقرير الخبير ومن الخرائط الفنية الملحقة برخصة البناء وجود مخالفات جوهرية تشمل التعدي على تراجع محور الطريق ووجود خطر وانهيار الطريق نتيجة تضرر الحائط الخاص لها ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 23 من قانون البناء رقم 646/2004 ويقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته لاحكام القانون.