Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: على رئيس لجنة الاستملاك ان يبلغ قرار اللجنة الى الادارة طالبة الاستملاك والى ذوي العلاقة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره. وعلى الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض وان تستحصل على قرار بوضع اليد على العقار المستملك.

المادة 17 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/17/