Rulings

State Council 04/04/2017

شورى حكم رقم : 460 /2017

Court
شورى
Number
460/2017
Date
04/04/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة ببطلان استدعاء المراجعة لعدم تصحيح الخصومة. فقد ثبتت وفاة المستدعي واصدر المجلس القرار الاعدادي الذي قضى بوقف سير المحاكمة لمدة سنة سندا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد انقضت المدة من دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى بحسب الاصول.

Cited

Texts it relies on