State Council 04/04/2017
شورى حكم رقم : 460 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 460/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة ببطلان استدعاء المراجعة لعدم تصحيح الخصومة. فقد ثبتت وفاة المستدعي واصدر المجلس القرار الاعدادي الذي قضى بوقف سير المحاكمة لمدة سنة سندا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد انقضت المدة من دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى بحسب الاصول.
Cited