Rulings

State Council 06/04/2017

شورى حكم رقم : 466 /2017

Court
شورى
Number
466/2017
Date
06/04/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالتفرغ في الجامعة اللبنانية واعلن حق المستدعي المكتسب بالتفرغ نظرا لاستيفائه الشروط القانونية.

فان الادارة وان كانت تتمتع بسلطة استنسابية في التفرغ الا ان سلطتها بالتفرغ في العام 2014 ليست مطلقة بل هي مقيدة بوجوب شمولها للاسماء المستثناة من التفرغ عام 2008 ومن بينهم المستدعي.

وبما ان الادارة استعملت صلاحيتها في غير الغاية الممنوحة لها فتكون قد حوّرت السلطة واساءت استعمالها لان السلطة الاستنسابية الممنوحة لها يجب ان تمارس ضمن القانون والادارة خالفت مبدأ الشرعية ومبدأ المساواة في استثناء المستدعي من التعاقد بالتفرغ على رغم من موافقتها على تفرغ اساتذة هم في الوضع ذاته معه.

Cited

Texts it relies on