Rulings

State Council 13/02/2017

شورى حكم رقم : 328 /2017

Court
شورى
Number
328/2017
Date
13/02/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يتم ترقية الضابط في قوى الامن الداخلي وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي ويعود للادارة حق التقدير في اختيار المرشحين للترقية وقيدهم على جداول الترقية وفقا لمؤهلاتهم والشروط القانونية.

ولم يتبين ان الاداة اخطأت في استعمال حقها او استندت الى وقائع مغلوطة وقد طبقت العرف القائم لديها بعدم الترقية لرتبة عقيد الا بعد مضي اربع سنوات ونصف في رتبة مقدم ولم يثبت خرق الادارة لمبدأ المساواة لذا ترد المراجعة لعدم استنادها الى اي اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on