State Council 13/02/2017
شورى حكم رقم : 328 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 328/2017
- Date
- 13/02/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يتم ترقية الضابط في قوى الامن الداخلي وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي ويعود للادارة حق التقدير في اختيار المرشحين للترقية وقيدهم على جداول الترقية وفقا لمؤهلاتهم والشروط القانونية.
ولم يتبين ان الاداة اخطأت في استعمال حقها او استندت الى وقائع مغلوطة وقد طبقت العرف القائم لديها بعدم الترقية لرتبة عقيد الا بعد مضي اربع سنوات ونصف في رتبة مقدم ولم يثبت خرق الادارة لمبدأ المساواة لذا ترد المراجعة لعدم استنادها الى اي اساس قانوني صحيح.
Cited