Rulings

State Council 09/03/2017

شورى حكم رقم : 408 /2017

Court
شورى
Number
408/2017
Date
09/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن بصحة الانتخابات البلدية لعدم ثبوت مخالفات في العملية الانتخابية فقد نبيم بان اعضاء المجلس البلدي المطعون بصحة انتخابهم يتوافر لديهم شرط معرفة القراءة والكتابة وفقا لما تنص عليه المادتين 27 و29 من قانون البلديات.

ولم يثبت حصول مخالفات في اجراءات عملية الاقتراع او حرمان الناخب من حرية الاقتراع او الضغط عليه ولعدم وجود شكوى في محضر ضبط الانتخاب.

كما انه لا تتوافر حالة التمانع لجهة القربى بين اعضاء المجلس البلدي.