Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون, فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية, وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ, واذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

المادة 29 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/29/