Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 109 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
109/2018
Date
30/04/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا بحيث ان القرار المستأنف هو عبارة عن امر على عريضة يخضع لاصول الطعن المنصوص عليها في المادة 610 التي تحيل على احكام المادة 601 من اصول المحاكمات المدنية، فلا يمكن الطعن به عن طريق استئنافه بل فقط عن طريق الاعتراض عليه نزاعيا امام المحكمة مصدرته، بحيث يكون الحكم الصادر بتا بهذا الاعتراض هو القابل بعدها عند الاقتضاء للطعن استئنافا.

Cited

Texts it relies on