Civil Court of Appeal 30/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 109 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 109/2018
- Date
- 30/04/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا بحيث ان القرار المستأنف هو عبارة عن امر على عريضة يخضع لاصول الطعن المنصوص عليها في المادة 610 التي تحيل على احكام المادة 601 من اصول المحاكمات المدنية، فلا يمكن الطعن به عن طريق استئنافه بل فقط عن طريق الاعتراض عليه نزاعيا امام المحكمة مصدرته، بحيث يكون الحكم الصادر بتا بهذا الاعتراض هو القابل بعدها عند الاقتضاء للطعن استئنافا.
Cited