Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 601

المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 601

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 601:

مع مراعاة احكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي ان يعترض عليه في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه, امام القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه اسباب الاعتراض ويبلغ الى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور امام القاضي او المحكمة. واذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض امام هذه الغرفة.

وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

واذا لم يبلغ القرار الرجائي او اي اجراء من الاجراءات تنفيذه الى الغير المتضرر منه, جاز لهذا الاخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق احكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه.

ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.

المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/601/