Rulings

Civil Court of Appeal 07/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
61/2018
Date
07/06/2018
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاسباب الاستئنافية اساسا، بحيث ان المدعي قد طالب الشركتين المستأنفتين بمبالغ متوجبة بذمتهما لقاء اعمال قام بها، بحيث ان الشركتين تتعاملان لتنفيذ اعمال الديكور، وهذا ثابت من الفواتير التي تؤيد مطالب المدعي لجهة استمرار التعامل بينه وبين الشركة المستأنفة الاولى، ما يؤكد صفة المستأنفة الثانية للمثول في الدعوى ورد الدفع بانتفاء الصفة، وبرد السبب المبني على تشويه الوقائع في ضوء المستندات المتوافرة المرفقة في الملف. وتستحق الفائدة على المبلغ والتي تمثل تعويض التأخير عن الدفع منذ المطالبة بالدين الثابت من تاريخ الانذار بالدفع.

Cited

Texts it relies on