Civil Court of Appeal 07/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 61/2018
- Date
- 07/06/2018
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاسباب الاستئنافية اساسا، بحيث ان المدعي قد طالب الشركتين المستأنفتين بمبالغ متوجبة بذمتهما لقاء اعمال قام بها، بحيث ان الشركتين تتعاملان لتنفيذ اعمال الديكور، وهذا ثابت من الفواتير التي تؤيد مطالب المدعي لجهة استمرار التعامل بينه وبين الشركة المستأنفة الاولى، ما يؤكد صفة المستأنفة الثانية للمثول في الدعوى ورد الدفع بانتفاء الصفة، وبرد السبب المبني على تشويه الوقائع في ضوء المستندات المتوافرة المرفقة في الملف. وتستحق الفائدة على المبلغ والتي تمثل تعويض التأخير عن الدفع منذ المطالبة بالدين الثابت من تاريخ الانذار بالدفع.
Cited