Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
158/2018
Date
12/06/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بقبول الاستئناف شكلا بحيث انه لا مخالفة لاحكام المادتين 445 و655 اصول المحاكمات المدنية، فالاستحضار الاستئنافي يجب ان يشتمل على البيانات الالزامية، اما عدم ذكر اسم الشخص المعنوي وعنوانه ومركز عمله واسم من يمثله الذي هو عيب في الشكل، لا يؤدي الى الابطال سندا للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية، الا اذا ورد في شأنه نص صريح او كان ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، او اذا تم اثبات وقوع الضرر، وهذا الامر لم يحصل. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف بحيث تم الغاء عقد البيع لشقة سكنية لتحقق شرط الالغاء الحكمي بعدم التسليم في الوقت المحدد المتفق عليه، فالموجب لم ينفذ عينا على مسؤولية الشركة المستأنفة، ولا يكون الحكم المستأنف قد خالف المادة 249 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on