Civil Court of Appeal 12/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 158/2018
- Date
- 12/06/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بقبول الاستئناف شكلا بحيث انه لا مخالفة لاحكام المادتين 445 و655 اصول المحاكمات المدنية، فالاستحضار الاستئنافي يجب ان يشتمل على البيانات الالزامية، اما عدم ذكر اسم الشخص المعنوي وعنوانه ومركز عمله واسم من يمثله الذي هو عيب في الشكل، لا يؤدي الى الابطال سندا للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية، الا اذا ورد في شأنه نص صريح او كان ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، او اذا تم اثبات وقوع الضرر، وهذا الامر لم يحصل. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف بحيث تم الغاء عقد البيع لشقة سكنية لتحقق شرط الالغاء الحكمي بعدم التسليم في الوقت المحدد المتفق عليه، فالموجب لم ينفذ عينا على مسؤولية الشركة المستأنفة، ولا يكون الحكم المستأنف قد خالف المادة 249 موجبات وعقود.
Cited