Civil Court of Appeal 05/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 147 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 147/2018
- Date
- 05/06/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف، بحيث ان رئيس المحكمة الابتدائية لديه السلطة التقديرية في اصدار القرار بوضع اشارة الدعوى التي تتناول حقا عينيا عقاريا استنادا الى المادة 3 من القانون 76/99، فالمحكمة تهدف الى حماية الحقوق التي يصدر حكم بتثبيتها، وقرار الاستجابة او الرفض لا يمس باصل الحق، ولا يعبر عن رأي المحكمة الذي لا يتكون الا بعد استكمال اجراءات التقاضي، فاستنادا الى وقائع الدعوى ومجرياتها بحيث تقدمت المستأنفة طالبة ابطال عقد البيع للعقار لعلة الخداع، واستطرادا اعادة التوازن الى موجبات وحقوق كل من طرفي النزاع، لا ترى المحكمة اي مبرر لوضع اشارة الدعوى الابتدائية على الصحيفة العينية للعقار، والزام المستأنفة بالتعويض والغرامة للتعسف في استعمال الحق.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 3 الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري
- مادة رقم 810 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 818 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود