Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 147 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
147/2018
Date
05/06/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف، بحيث ان رئيس المحكمة الابتدائية لديه السلطة التقديرية في اصدار القرار بوضع اشارة الدعوى التي تتناول حقا عينيا عقاريا استنادا الى المادة 3 من القانون 76/99، فالمحكمة تهدف الى حماية الحقوق التي يصدر حكم بتثبيتها، وقرار الاستجابة او الرفض لا يمس باصل الحق، ولا يعبر عن رأي المحكمة الذي لا يتكون الا بعد استكمال اجراءات التقاضي، فاستنادا الى وقائع الدعوى ومجرياتها بحيث تقدمت المستأنفة طالبة ابطال عقد البيع للعقار لعلة الخداع، واستطرادا اعادة التوازن الى موجبات وحقوق كل من طرفي النزاع، لا ترى المحكمة اي مبرر لوضع اشارة الدعوى الابتدائية على الصحيفة العينية للعقار، والزام المستأنفة بالتعويض والغرامة للتعسف في استعمال الحق.

Cited

Texts it relies on