Civil Court of Appeal 04/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 18/2018
- Date
- 04/04/2018
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة فائدة التأخير على الدين المستحق غير المدفوع، واعتبار سريانها يبدأ منذ صدور الحكم المستأنف لغاية الدفع الفعلي، على اعتبار ان الدين لم يكن محدد المقدار بسبب الخلاف، استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود.
وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 304 تجارة لخروجها على نطاق الدعوى، بحيث لا يعد احد الفريقين دائنا او مديونا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري، فايقاف هذا الحساب هو الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بينهما، وهو الذي تنشأ عنه المقاصة لجميع بنود الحساب، فالخلاف بين الفريقين يتناول المبالغ وتوجبها في ذمة المستأنفة بعد تحديد مقدارها تبعا لكل فاتورة على حدة، والمحكمة الابتدائية اعتمدت قواعد الاثبات المقررة قانونا.
Cited