Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 94 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
94/2018
Date
17/04/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية الى تصديق الحكم المستأنف بحيث انه لم يشوه الوقائع، كون الخطأ المادي في عقد بيع العقار في احدى حصصه لم يكن له تأثير في النتيجة، ولم يخالف المواد 365 و366 و537 اصول المحاكمات المدنية، والمادتين 213 و214 موجبات وعقود، لعدم تحقق علة الغبن لالغاء عقد البيع، فلم يتم اثبات الفحش والشذوذ عن العادة، واستثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون. والحكم بعدم بحثه مدى توافر احدى خاصتي الغبن لا يعود من الواجب البحث في مدى توافر الخاصية الثانية، طالما انه يجب توافرهما معا لابطال العقد، فيمسي طلب الزام المدعى عليه بتسديد فرق قيمة الثمن مع الفائدة القانونية سندا للمادة 140 موجبات وعقود بلا موضوع. وما توصل اليه الحكم لجهة عدم توافر العنصر المعنوي للغبن جاء في محله القانوني. كما ان تقرير بدل العطل والضرر للمستأنف عليه كان بدون سبب مشروع، ونتيجة عمل غير مباح قام به، فيكون ما توصل اليه الحكم المستأنف في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on