Civil Court of Appeal 17/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 94 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 94/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية الى تصديق الحكم المستأنف بحيث انه لم يشوه الوقائع، كون الخطأ المادي في عقد بيع العقار في احدى حصصه لم يكن له تأثير في النتيجة، ولم يخالف المواد 365 و366 و537 اصول المحاكمات المدنية، والمادتين 213 و214 موجبات وعقود، لعدم تحقق علة الغبن لالغاء عقد البيع، فلم يتم اثبات الفحش والشذوذ عن العادة، واستثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون. والحكم بعدم بحثه مدى توافر احدى خاصتي الغبن لا يعود من الواجب البحث في مدى توافر الخاصية الثانية، طالما انه يجب توافرهما معا لابطال العقد، فيمسي طلب الزام المدعى عليه بتسديد فرق قيمة الثمن مع الفائدة القانونية سندا للمادة 140 موجبات وعقود بلا موضوع. وما توصل اليه الحكم لجهة عدم توافر العنصر المعنوي للغبن جاء في محله القانوني. كما ان تقرير بدل العطل والضرر للمستأنف عليه كان بدون سبب مشروع، ونتيجة عمل غير مباح قام به، فيكون ما توصل اليه الحكم المستأنف في محله القانوني.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 140 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 213 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 214 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 210 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 211 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 302 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 365 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 366 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية