Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 155 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
155/2018
Date
22/06/2018
President
نسيب ايليا
Members
جبران، القاعي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الدفع بعدم الصلاحية في تحديد بدل الاتعاب للمحامي، استنادا الى المواد 68 و69 و73 محاماة، فلا يكون ثمة وجه لاعمال قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وقضت المحكمة بان الحجز التنفيذي حاصل على مال عائد للغير، ما يستوجب رفع اشارته عن الصحيفة العينية بوجود مصالحة، كما قضت بتكليف المعترضين مراجعة محكمة الاساس في ما خص موضوع رفع الاشارة، في مهلة شهر من تاريخ التبليغ. والمستأنف بحكم مواكبته عند المصالحة، كان على علم بان العقار جرى قيده خطأ وبشكل مخالف للقانون، فيكون ما انتهى اليه القرار المطعون فيه واقعا في محله الصحيح ويصدق.

Cited

Texts it relies on