Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 305

المادة 305 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 305

يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر.

ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا ومستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة على المعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فعلى المعدل القانوني.

ان الدعاوي المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر.

المادة 305 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/305/