Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 79 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
79/2018
Date
10/04/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم وجود تزوير لعقد الايجار، مستندة الى تقارير الخبراء المراعية للاصول الفنية وتحديدا احكام المادتين 325 و357 اصول المحاكمات المدنية. ولم تر المحكمة فائدة من استجواب الخصوم استنادا الى احكام المادتين 218 و220 اصول المحاكمات المدنية، فالامر متروك لسلطتها التقديرية. كما ان المحكمة قد استشفت بان قصد المستأنف لم يكن سوى المماطلة في دعوى الايجارات العالقة امام قاضي الايجارات، الامر الذي يحتم تغريمه بغرامة نقدية وبعطل وضرر لصالح المستأنف عليه على اساس المادة 194 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on