Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 357

المادة 357 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 357

يجب على الخبير ان ينظم تقريرا يضمنه نتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي يستند اليها في تبرير هذا الرأي, بدقة ووضوح. واذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليهم ان ينظموا تقريرا واحدا وان يذكروا فيه رأي كل منهم واسبابه. واذا استعان الخبير برأي خبير اخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه, فيضم هذا الرأي الى التقرير.

المادة 357 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/357/