Rulings

Court of Appeal for press offences 15/03/2018

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 4 /2018

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
4/2018
Date
15/03/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهما بجنحة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه، نتيجة التثبت من اقدامهما على الذم بالمدعي.

وبرأت المحكمة المدعى عليها مالكة المطبوعة من جنحة الذم لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ارتكاب هذا الجرم.

Cited

Texts it relies on