Court of Appeal for press offences 15/03/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 4 /2018
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 4/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهما بجنحة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه، نتيجة التثبت من اقدامهما على الذم بالمدعي.
وبرأت المحكمة المدعى عليها مالكة المطبوعة من جنحة الذم لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ارتكاب هذا الجرم.
Cited