Court of Appeal for press offences 17/05/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 9 /2018
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 9/2018
- Date
- 17/05/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهما بجنحة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه، نتيجة اقدامهما على الذم بالمدعي.
وبرأت المحكمة المدعى عليها من جنحة الذم لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ارتكاب هذا الجرم.
Cited