Rulings

Court of Appeal for press offences 17/05/2018

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 9 /2018

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
9/2018
Date
17/05/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهما بجنحة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه، نتيجة اقدامهما على الذم بالمدعي.

وبرأت المحكمة المدعى عليها من جنحة الذم لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ارتكاب هذا الجرم.

Cited

Texts it relies on