Rulings

Court of Appeal for press offences 24/05/2018

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 10 /2018

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
10/2018
Date
24/05/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليها بجنحتي المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه، نتيجة التثبت من اقدامها على القدح والذم بالمدعية.

وابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليها الثانية لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على القدح والذم بالمدعية.

Cited

Texts it relies on