Court of Appeal for press offences 24/05/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 10 /2018
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 10/2018
- Date
- 24/05/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليها بجنحتي المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه، نتيجة التثبت من اقدامها على القدح والذم بالمدعية.
وابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليها الثانية لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على القدح والذم بالمدعية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962