Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018

Court
تمييز مدني
Number
37/2018
Date
08/05/2018
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان مفهوم الاستفادة من حق التمديد القانوني يختلف عن مفهوم الاسقاط من هذا الحق، في ضوء الشروط التي وضعها القانون لكل منهما، وبالتالي فان القرار الاستئنافي الصادر في النزاع المحصور في مسألة الاستفادة من حق التمديد القانوني، يكون غير قابل للطعن بطريق التمييز، طبقا للفقرة 2 من المادة 50 من قانون الايجارات الصادر عام 2014 المعدل.

Cited

Texts it relies on