Court of Cassation, civil chamber 08/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2018
- Date
- 08/05/2018
- President
- كلود كرم
- Members
- الضو، غنطوس
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان مفهوم الاستفادة من حق التمديد القانوني يختلف عن مفهوم الاسقاط من هذا الحق، في ضوء الشروط التي وضعها القانون لكل منهما، وبالتالي فان القرار الاستئنافي الصادر في النزاع المحصور في مسألة الاستفادة من حق التمديد القانوني، يكون غير قابل للطعن بطريق التمييز، طبقا للفقرة 2 من المادة 50 من قانون الايجارات الصادر عام 2014 المعدل.
Cited