المادة 50
تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الإيجار السنوي. تعين جلسة المحاكمة الأولى في دعاوى الإيجارات دون التقيد بمهل تبادل اللوائح، ولا يقبل الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى إيجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون أياً من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الإعتراض في حدود المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية والاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه، ولا يقبل الحكم الإستئنافي أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية سوى الإعتراض في حدود المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية. إلا أن الحكم الاستئنافي يقبل التمييز إذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط. ويسري ذلك على الأحكام الاستئنافية الصادرة إعتباراً من 1/1/1987 أياً كان القانون الذي اعتمد في هذه الأحكام. يبقى قضاء العجلة في نطاق أحكام القانون العام صالحاً للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى أساس النزاع.
Rulings that applied this article · 8, as the Lebanese University links them.