Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2018

Court
تمييز مدني
Number
72/2018
Date
30/05/2018
President
ميشال طرزي
Members
الخوري، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب التدخل في دعوى طلب النقل شكلا، وذلك سندا للمادتين 117 و118 اصول المحاكمات المدنية. ورأت بان المادتين المذكورتين لم تنصا على دعوة الخصوم لابداء ملاحظاتهم، بل ان المادة 118 اصول المحاكمات المدنية تنص على ان محكمة التمييز تنظر في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة من دون حاجة لادخال الخصوم، فيكون بالتالي طلب التدخل مردودا شكلا.

ورأت المحكمة ايضا بان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة هي المواقف التي تصدر عنها، والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين، وبالتالي فان ما ادلى به طالب النقل واعتبره قرائن انما يشكل مآخذ قانونية ليس من شأنها ان توفر الدليل على انحيازها، بما يقتضي معه رد طلب النقل.

وقضت المحكمة بتغريم الجهة طالبة النقل سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية لتعسفها في استعمال حقها فيه، باعتبار ان الهدف منه تعطيل جلسة البيع ليس الا حيث التنفيذ يقف حكما عملا باحكام المادة 119 اصول المحاكمات المدنية، مع ما يستتبع التعطيل من اضرار قد تلحق بسائر اطراف المعاملة التنفيذية.

Cited

Texts it relies on