Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 117

المادة 117 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 117

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

قدم طلب النقل الى محكمة النقض من احد الخصوم في الحالات الثلاث الاولى من المادة السابقة ويبلغ الى القاضي او قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم.

يقدم من النائب العام لدى محكمة النقض في الحالة الرابعة.

على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة ان يرفق بطلبه ايصالا يثبت ايداعه تأمينا مقداره اربعون الف ليرة لبنانية يصادر عند الحكم برد الطلب .

المادة 117 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/117/