Court of Cassation, civil chamber 08/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2018
- Date
- 08/05/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- شمس الدين، صفير
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان مفهوم مخالفة البناء يختلف عن مفهوم التعدي الذي يتجاوز حدود العقار ليطال العقار المجاور، وان محكمة الاستئناف التي لم تنكر وجود مخالفة ولكنها نفت التعدي على النحو المذكور بما يبرر ازالته او التعويض عنه، لا تكون قد وقعت في قرارها في التناقض.
ورأت كذلك بان طلب المميز ازالة التعديات والمخالفات الحاصلة في البناء غير المعتدي على عقاره، لا يصح اجابته لانه يدخل في اختصاص الادارة المحلية والفنية المكلفة بمراقبة تنفيذ رخص البناء ومنع التجاوزات ومعالجتها، ويخرج تبعا لذلك امر ازالته على اختصاص القضاء العدلي طالما لم يثبت التعدي على عقاره.
كما رأت المحكمة بان التراجعات موضوع النزاع والخبرة انما هي حقوق ارتفاق عامة ناتجة عن التخطيطات وعن قانون البناء، وليست حقوق ارتفاق خاصة متعلقة بعقار المدعي المميز لتعطيه الصفة والحق المباشرين للمطالبة بالتعويض عنها او طلب ازالتها.
ورأت ايضا بان امور تحديد مقدار التعويض هو من امور الواقع وليس القانون، فلا رقابة لها بموجب المادة 703 اصول المحاكمات المدنية على ذلك، لانه يدخل في عناصر واقع تحديد الاضرار وتقييم التعويض التي تستقل بتحقيقها وتقديرها واحتسابها محاكم الاساس، من دون معقب عليها من المحكمة العليا التي تقوم رقابتها فقط حول توافر الشروط القانونية اللازمة لترتيب التعويض، وان يكون التعويض معادلا للضرر المدعى به حالا او مستقبلا (وفق مندرجات المادة 134 موجبات وعقود)، من دون ان تتناول رقابتها مقدار تحديد هذا التعويض.
Cited