Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2018

Court
تمييز مدني
Number
84/2018
Date
15/05/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان تثبيت محضر التحديد والتحرير يجعل مندرجات هذا المحضر نهائية، ويرفع يد القاضي العقاري عن النزاع نهائيا، فلا يكون القرار الصادر بالرجوع عنه لاحقا بعد انتهاء اعمال التحديد والتحرير خاضعا للاصول التي تخضع لها قرارات القاضي العقاري، وبالتالي فانه يخضع للطعن بالطرق العادية رجائيا كان صدر او نزاعيا، وفقا للطرق المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية، وليس تلك المحددة في القرار رقم 186.

ورأت المحكمة ايضا انه بموجب المادة 603 اصول المحاكمات المدنية يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه، ان يطعن في قرار الرفض، فاذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد يقدم الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف، على ان يقدم بواسطته، فإما ان يرجع عنه واما ان يحيله لها للنظر به. وبالتالي فان صدور القرار موضوع المنازعة برفض طلب المميزة واستئنافها له وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية، وقيام محكمة الاستئناف بعد احالته لها من قبل القاضي المنفرد برده شكلا بذريعة خضوعه لاحكام المادة 601 اصول المحاكمات المدنية، تكون قد اخطأت في تطبيق المادتين 601 و603 اصول المحاكمات المدنية، ما يقتضي معه نقضه.

كما رأت المحكمة بان قرار تثبيت محضر العقار وان لم يفصل بين حقوق متنازع عليها بين خصوم، يبقى قرارا قضائيا قرره القاضي العقاري بولايته القضائية، وانه بمقتضى المادة 22 من القرار 186 لا يكون قابلا للطعن اعتراضا او استئنافا، ويكون قراره نهائيا ينهي مرحلة التحديد والتحرير، ويرفع يد القاضي العقاري عن اعادة البحث فيه، فلا يعود له ان يرجع عنه. وبالتالي يكون قراره بالرجوع عنه صادرا خلافا للقانون وعن مرجع انقضت ولايته، فيكون بحكم غير الموجود.

ورأت ايضا بان قرار التثبيت لا يخضع للطعن وفقا لاحكام المادة 31 من القرار 186، وبان وجود اعتراض آخر وبخصوص محاضر اخرى ولو تناولت اعتراضا على حق الارتفاق ذاته، لا يصلح اعتراضا على قرار التثبيت، ولا يولي القاضي العقاري حق الرجوع عن قرار التثبيت السابق.

وقضت المحكمة اخيرا بقبول الاستئناف شكلا واساسا، وابطال القرار المستأنف واعتباره كانه لم يكن، واعادة الصحيفة العينية للعقار بعد التثبيت كما كانت عليه قبل صدوره.

Cited

Texts it relies on