Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2018

Court
تمييز مدني
Number
33/2018
Date
15/03/2018
President
غسان فواز
Members
ابو نقول، ناصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة ان المعطيات التي استند اليها القرار هي واضحة ومتناسقة بعضها مع بعض، وان النتيجة التي تم التوصل اليها والمتمثلة باعتبار المميزة هي المسؤولة عن فسخ العمل مع المميز بوجهها مبررة منطقيا، اذ لا يوجد في معطيات الدعوى ما يثبت بان المميز بوجهها تركت العمل من تلقائها، او انها اضطرت الى تركه لاسباب تتعلق باهليتها، وان القرار المطعون فيه قضى بالتعويض عن الاجازة السنوية للمميز بوجهها سندا للمادة 39 من قانون العمل، بعدما استثبت ان هذه الاخيرة عملت لاكثر من سنة بحسب الشرط الوارد في هذه المادة، وان ما قضى به القرار المطعون فيه لجهة توجب بدلات الاقامة في الخارج واقع في محله القانوني، لا سيما وان المميزة لم تقدم الاثبات على تسديدها البدلات المذكورة.

Cited

Texts it relies on