Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2018
- Date
- 12/03/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، طرزي، زودة، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان محكمة التمييز، وبعدما تحققت بمقتضى دورها كمحكمة قانون من خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق المادة 81 موجبات وعقود، وتوصلت الى عدم توافر عناصر الشرط في التعهد موضوع الدعوى الذي نص على وجوب اتمام الافراز وانجازه في الدوائر العقارية، ليقوم البائع بعدها بالتسجيل، قررت نقض القرار الاستئنافي فتحولت الى محكمة اساس تنظر في الدعوى في الواقع والقانون، ومن ثم قضت برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي. وهي بالتالي لا تكون قد بسطت سلطتها على الوقائع في مرحلة ما قبل النقض، انما قامت بالدور المولجة به كمحكمة قانون في مراقبة حسن تطبيق محكمة الاستئناف لنص المادة 81 موجبات وعقود، ولا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.
كما انها حينما اعتبرت ان عقد البيع موضوع الدعوى مكتمل العناصر من حيث المبيع وتسديد الثمن، وان موجب الافراز هو موجب لتنفيذ هذا العقد ملقى على عاتق البائع، لم تضف شرطا او عنصرا اضافيا على اركان عقد البيع المحددة في المادتين 373 و388 موجبات وعقود. وتوصلت الهيئة الى رد الدعوى والزام المدعي بدفع تعويض للجهة المدعى عليها، سندا لاحكام المادة 750 اصول المحاكمات المدنية وغرامة.
Cited