Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2018

Court
تمييز مدني
Number
24/2018
Date
12/03/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، طرزي، زودة، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار، عيد
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه عملا بالمادة 718 اصول المحاكمات المدنية، لا يكون ثمة مخالفة شكلية اذا ما اكتفت المعترضة بابراز صورة طبق الاصل عن القرار المعترض عليه، طالما ان المستندات مودعة في ملف القرار المعترض عليه امام المحكمة الشرعية. وتوصلت المحكمة الى قبول الاعتراض بالشكل لاستيفائه الشروط الشكلية.

كما اعتبرت الهيئة انه في ضوء رضوخ المعترضة للقرار المعترض عليه من خلال قيامها بتنفيذه بموجب معاملة تنفيذية، ينتفي حقها في الطعن به عملا بالمادة 614 اصول المحاكمات المدنية. وتوصلت الهيئة الى عدم قبول الاعتراض لعلة الرضوخ.

Cited

Texts it relies on