Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 614

المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 614

لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/614/