المادة 224
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلا ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وايصالا بايداعه صندوق الخزينة تأمينا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية وايصالا بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقا للقانون واذا كان الاستحضار الاستئنافي صادرا عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة او الدفاع يكتفي بتأمين واحدة ورسوم واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 8, 23/06/1994
مادة 8: تلغى المادة 224 ويستعاض عنها بالمادة 224 الجديدة: "على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلا ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وايصالا بايداعه صندوق الخزينة تأمينا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية وايصالا بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقا للقانون واذا كان الاستحضار الاستئنافي صادرا عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة او الدفاع يكتفي بتأمين واحدة ورسوم واحدة".
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.