Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
92/2018
Date
22/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد الاستدعاء التمييزي شكلا على الرغم من توافر الشروط الشكلية العامة وذلك لان الطعن بطريق التمييز بالقرار الاستئنافي المتعلق بالبت بدعوى مدنية سندا للمادتين 137 و72 اصول المحاكمات الجزائية يتطلب توافر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف القانوني المعتمد من كمرجعين قضائيين مختلفين في حين ان المادتين المذكورتين ليستا وصفا قانونيا لجريمة جزائية.

كما وان تدوين عبارة صدور القرار المطعون فيه بالاجماع في حين ان المستشار المخالف قد وقع مخالفته يعتبر من قبيل الخطأ المادي وتبقى المحكمة مصدرة القرار مشكلة وفقا للاصول ولا يجوز الطعن بالقرار الاستئنافي لهذا السبب.

ونفت المحكمة مجددا توافر الشرط الشكلي الخاص بعد ان صدقت محكمة الاستئناف الجزائية ما قضى به القاضي المنفرد الجزائية دون تناول البحث في الوصف القانوني للجريمة.

Cited

Texts it relies on